الفاضل الهندي
494
كشف اللثام ( ط . ج )
ونص الصدوق ( 1 ) على اعتبار المرتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد . وحمله الشهيد على القليل والاستحباب ( 2 ) . ( فروع ) خمسة : ( أ : لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو ) الآنية ( المغصوبة ) بالاغتراف منها أو الصب منها في اليد ثم التطهر ( 3 ) بما في اليد لا بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصب منها على أعضاء الطهارة ( أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته ) كما في المبسوط ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والجواهر ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) في غير المغصوبة ، لأنه ( وإن فعل محرما ) باستعمالها ، لكنه استعملها استعمالات كل منها متقدم على جز من أجزاء الطهارة أو متأخر عنه ، فلا يتناول التحريم شيئا من أجزائها ، خلافا لبعض العامة ( 8 ) وهما منهم أنه استعمل المحرم في العبادة ( 9 ) . قال في المنتهى : ولو قيل : إن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه ، فيستحيل الأمر بها لاشتمالها ( 10 ) على المفسدة كان وجها ( 11 ) إنتهى . وعندي في حرمة الاغتراف منها أو صب ما فيها على الأعضاء تردد ، ولأنها ( 12 ) من الافراغ الذي لا دليل على حرمته . وقد تبطل الطهارة من المغصوبة ولو بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة ، لمنافاتها المبادرة إلى الرد الواجبة ، والمنافاة ممنوعة مطلقا ، وقد
--> ( 1 ) الهداية : ص 14 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 15 س 17 . ( 3 ) في س وص وم : ( التطهير ) . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 13 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 28 . ( 6 ) جواهر الفقه : ص 10 المسألة 12 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 456 . ( 8 ) المجموع : ج 1 ص 251 و 252 . ( 9 ) في ص : ( العبادات ) . ( 10 ) في ط ( اشتماله ) . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 186 س 20 . ( 12 ) في س وص وك : ( لأنهما ) .